رواية 111 — كتاب النكاح

عنه عن ابى جعفر عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل ان يمضى اربعة اشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الاربعة الاشهر والعشر فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الاجلين فان شاء موالي المرأة انكحوها وان شاؤا امسكوها وردوا عليه ماله.
#الزام_فسخ_زواج_الحامل_المتعجلة_وانتظار_ابعد_الاجلين#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ