رواية 120 — كتاب النكاح
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوى عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو امة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال : لا.
#عدم_وجوب_اللعان_لمن_تزوج_كتابية_او_امة_ونفى_ولدها#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح