رواية 121 — كتاب النكاح

الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها اولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت ، فلما بلغ العبد انها تزوجت اراد ان ياخذ ولدها منها وقال : انا احق بهم منك إذ تزوجت قال : فقال ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان تزوجت حتى يعتق ، هي احق بولدها منه مادام مملوكا ، فإذا اعتق فهو أحق بهم منها.
#عدم_احقية_الاب_العبد_بحضانة_اولاده_الا_بعد_العتق#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ