رواية 124 — كتاب النكاح
ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن ابي بصير عن ابى جعفر عليهالسلام قال : سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال فقال : ان رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وان مادته وخبره ياتيها منه وانها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ، قيل له : فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به؟ قال : ان اصاب منها شيئا منه فليأخذه ، وان لم يصب منها شيئا فان كل ما اخذت منه حرام عليها مثل اجر الفاجرة.
#حد_الزانية_المتزوجة_من_آخر_مع_علمها_بوجود_زوج_غائب#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح