رواية 125 — كتاب النكاح
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن فضال عن ثعلبة وعبد الله بن هلال عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يتزوج ولد الزنى؟ قال : لا بأس انما يكره ذلك مخافة العار ، وانما الولد للصلب وانما المرأة وعاء ، قلت : الرجل يشتري خادما ولد زنى فيطأها؟ قال : لا بأس.
#جواز_التزويج_من_ولد_الزنى_دون_عار_شرعي#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح