رواية 126 — كتاب النكاح
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابن بكير عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ قال لا لان اهل الكتاب هم مماليك للامام ، اما ترى انهم يؤدون الجزية كما يؤدى العبد الضريبة إلى مواليه؟ قال : ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية ، قلت له : فان اسلمت بعد ما طلقها فما عدتها ان اراد المسلم أن يتزوجها؟ قال : ان اسلمت بعد ما طلقها كانت عدتها عدة المسلمة ، قلت : فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فاراد رجل مسلم أن يتزوجها قال لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني اربعة اشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها ، قلت له : كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الامة وجعلت عدتها إذا مات عدة الحرة المسلمة وانت تذكر انهم مماليك للامام؟ ققال : ليس عدتها في الطلاق كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها.
#تفصيل_تعدد_الزوجات_المسلمة_والكتابية_وحدوده_وخيار_المسلمة_المخدوعة#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح