رواية 127 — كتاب النكاح

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب ابن يعقوب عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأة فينقص عن صداق نسائها فقال : يلحق بمهر نسائها.
#الزام_تكملة_مهر_التفويض_لمهر_نساء_مثلها_عند_النقص#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ