رواية 142 — كتاب النكاح
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن رجل عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج فإذا لم يرفع إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة اصواع دقيقا.
#كفارة_خمسة_اصواع_دقيق_لمن_تزوج_ذات_زوج_دون_رفع_للامام#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح