رواية 144 — كتاب النكاح
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام في رجل اقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية من الغاصب قال : ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا اقر بذلك أو كانت له بينة.
#رد_الجارية_وولدها_للمالك_الاصلي_عند_ثبوت_الغصب#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح