رواية 149 — كتاب النكاح

عنه عن داود الرقي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في المدبرة إذا مات عنها مولاها قال : فقال أبو عبد الله عليها‌السلام : عدتها اربعة اشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها ، قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت؟ قال فقال : هذه تعتد بثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء من يوم اعتقها سيدها.
#تفاوت_عدة_الجارية_المدبرة_والمعتقة_قبيل_وفاة_سيدها#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ