رواية 153 — كتاب النكاح

عنه عن سعدان بن مسلم عن ابي بصير عن احدهما عليهما‌السلام في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على اربعمائة درهم فعجل له مأتي درهم وأخر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها ، ثم ان سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المأتان المؤخرتان على الزوج؟ قال : ان كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره ، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر فقد تقدم من ذلك على أن بيع الامة طلاقها.
#سقوط_باقي_مهر_الامة_المؤجل_عند_بيعها_قبل_استيفائه#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ