رواية 154 — كتاب النكاح

وعنه عن علي بن رئاب عن ابي بصير وعلا بن رزين عن محمد بن مسلم كلاهما عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الذي بيده عقدة النكاح فقال : هو الاب والاخ والموصى إليه والذى يجوز امره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشترى قال : فاي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه.
#تفسير_الذي_بيده_عقدة_النكاح_وحدود_صلاحيته_في_اسقاط_الحق#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ