رواية 156 — كتاب النكاح

عنه عن سعد بن ابى خلف الراجز عن سنان بن طريف ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة اخرى فلم يدخل بها ثم اراد ان يعتق امة ويتزوجها قال فقال : ان هو طلق التى لم يدخل بها فلا بأس ان يتزوج اخرى من يومه ذلك ، قال : وان هو طلق من الثلاث نسوة التي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوج امرأة اخرى حتى تنقضي عدة التي طلقها.
#جواز_الزواج_الفوري_بعد_طلاق_غير_المدخولة_وتأخره_لغيرها#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ