رواية 160 — كتاب النكاح
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر ايامها فقال : إذا اصاب زوجها شبق فليأمرها ان تغسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل ان تغتسل.
#جواز_مقاربة_الزوجة_عند_انقطاع_الحيض_بعد_غسل_الفرج_قبل_الاغتسال_الكامل#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح