رواية 162 — كتاب النكاح

عنه عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن أحمد بن مطهر قال : كتبت إلى ابي الحسن العسكري عليه‌السلام اني تزوجت باربع نسوة ولم اسأل عن اسمائهن ثم اردت طلاق احداهن وتزويج امرأة اخرى فكتب عليه‌السلام انظر إلى علامة ان كانت بواحدة منهن فتقول : اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا طالق ثم تزوج الاخرى إذا انقضت العدة.
#تمييز_احدى_الزوجات_الاربع_المجهولة_الاسم_بعلامة_مميزة_للطلاق#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ