رواية 166 — كتاب النكاح

الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال : فقال : لا ارى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له ابدا ، قلت : فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك فقال : ان كانت تزوجته في عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني ارى أن عليها الرجم ، وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني اري عليها حد الزاني ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له ابدا.
#تفصيل_حكم_الزواج_في_العدة_عالما_وجاهلا_ووطئا_وعدمه#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ