رواية 30 — كتاب النكاح

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الميثمى عن زرارة بن اعين وداود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه‌السلام وعبد الله بن بكير عن اديم بياع الهروي عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل أبدا ، والذي المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له ابدا ، والذى يطلق الطلاق الذى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويتزوج ثلاث مرات لا تحل له ابدا ، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لا تحل له ابدا.
#تفصيل_حكم_الزواج_في_العدة_عالما_وجاهلا_ووطئا_وعدمه#باب_من_يحرم_نكاحهن_بالاسباب_دون_الاسباب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ