رواية 36 — كتاب النكاح

والذى رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام في امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
#تفصيل_حكم_الزواج_في_العدة_عالما_وجاهلا_ووطئا_وعدمه#باب_من_يحرم_نكاحهن_بالاسباب_دون_الاسباب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ