رواية 3 — كتاب الطلاق

وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يقول لامرأته انت علي كظهر عمته أو خالته قال : هو الظهار ، سألته عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ فقال : إذا اراد أن يواقع امرأته ، قلت : فان طلقها قبل ان يواقعها أعليه كفارة؟ قال : لا ، سقطت الكفارة عنه ، قلت : فان صام بعضها فمرض فافطر أيستقبل ام يتم ما بقي عليه؟ قال : ان صام شهرا فمرض استقبل ، وان زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بني عليه ما بقي ، قال وقال : الحر والمملوك سواء غير ان على المملوك نصف ما على الحرمن الكفارة ، وليس عليه عتق ولا صدقة انما عليه صيام شهر.
#عدم_وقوع_الظهار_بالغضب_او_اليمين_وتفصيل_الظهار_المشروط#باب_حكم_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ