رواية 11 — كتاب الطلاق

وعنه عن الحسين عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن ابن بكير قال : تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما أراد أن يدخل بها قالوا : لسنا ندخلها عليك أو تحلف لنا ولسنا نرضى منك أن تحلف لنا بالعتق لانك لا تراه شيئا ولكن احلف لنا بظهار أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن ، ثم ذكر ذلك لابي عبد الله عليه‌السلام فقال : ليس عليك شئ فارجع اليهن. فان قيل : كيف تقولون ان الظهار بيمين لا يقع وقد رويت احاديث في أن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث ، فلولا أن الظهار باليمين واقع لما وجبت الكفارة لا مع الحنث ولا مع عدمه.
#عدم_وقوع_الظهار_بالغضب_او_اليمين_وتفصيل_الظهار_المشروط#باب_حكم_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ