رواية 40 — كتاب الطهارة

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قدر الماء الذي لا ينجسه شئ فقال : كر ، قلت وكم الكر؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار. وسنتكلم في كمية الكر إن شاء الله تعالى. ثم قال : (ولو أدخلها من غير غسل على ما وصفناه لم يفسد بذلك الماء ولم يضر بطهارته منه). وقد مضى ما يدل عليه. ثم قال : (فان أدخل يده الماء وفيها نجاسة أفسده إن كان راكدا قليلا ولم يجز له الطهارة منه). يدل على ذلك :
#غسل_اليد_قبل_ادخالها_الاناء#مقدار_الكر_وتحديده#آداب_قضاء_الحاجة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ