رواية 43 — كتاب الطهارة
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام أكون في السفر فآتي الماء النقيع ويدي قذرة فاغمسها في الماء قال لا بأس. فالمراد به إذا كان الماء قد بلغ مقدار الكر الذي لا يقبل النجاسة والذي يبين ذلك :
#مقدار_الكر_وتحديده#غسل_اليد_قبل_ادخالها_الاناء#آداب_قضاء_الحاجة