رواية 7 — كتاب الطلاق

محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد ابن زياد وصفوان عن رفاعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها ايضا ، ثم تزوجت زوجها الاول أيهدم ذلك الطلاق الاول؟ قال : نعم ، قال ابن سماعة : وكان ابن بكير يقول : المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فانما هي عنده على طلاق مستأنف ، قال ابن سماعة : وذكر الحسين بن هاشم انه سأل ابن بكير عنها فاجابه بهذا الجواب فقال له : سمعت في هذا شيئا؟ فقال : رواية رفاعة فقال ان رفاعة روى : انه إذا دخل بينهما زوج فقال : زوج وغير زوج عندي سواء ، فقلت : سمعت في هذا شيئا؟ فقال : لا هذا مما رزق الله من الرأى ، قال ابن سماعة : وليس نأخذ بقول ابن بكير فان الرواية إذا كان بينهما زوج.
#تفصيل_اثر_زواج_وسيط_صحيح_في_ابطال_عدد_الطلقات_السابقة_ورد_رأي_ابن_بكير#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ