رواية 11 — كتاب الطلاق

أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقى عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة بن موسى قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ، ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ، ثم يتزوجها الاول على كم هي عنده؟ قال : على غير شئ ، ثم قال : يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين.
#تفصيل_اثر_زواج_وسيط_صحيح_في_ابطال_عدد_الطلقات_السابقة_ورد_رأي_ابن_بكير#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ