رواية 43 — كتاب الطلاق

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قال لامراته انت علي حرام فقال لي : لو كان لي عليه سلطان لاوجعت راسه وقلت له : الله عزوجل احلها لك فما حرمها عليك!؟ انه لم يزد علي ان كذب فزعم ان ما احل الله حرام ، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة ، فقلت : قول الله عزوجل : ( يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك ) فجعل فيه الكفارة فقال : انما حرم عليه جاريته مارية وحلف ان لا يقربها فانما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم. واما الذي ذكره رحمه‌الله من تفصيل طلاق العدة فقد قدمناه ايضا فيما تقدم ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
#حصر_صيغة_الطلاق_الصحيحة_بلفظي_انت_طالق_او_اعتدي_وبطلان_الكنايات#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ