رواية 52 — كتاب الطلاق
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن ابن بكير قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : إذا طلق الرجل امرأته واشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له ان يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا ان يراجعها.
#اشتراط_المواقعة_الفعلية_بعد_الرجعة_لصحة_احتساب_الطلقة_التالية#باب_احكام_الطلاق