رواية 59 — كتاب الطلاق

وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال : نعم.
#اشتراط_المواقعة_الفعلية_بعد_الرجعة_لصحة_احتساب_الطلقة_التالية#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ