رواية 60 — كتاب الطلاق
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابي على ابن راشد قال : سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر واشهد على رجعتها فلما قدم طلقها من غير جماع ايجوز ذلك له؟ قال : نعم قد جاز طلاقها. لانه ليس فيها ان له ان يطلق امرأته اي تطليقة لان عندنا انه ليس له ان يطلقها تطليقة اخرى للعدة فاما ان يطلقها طلاق السنة فان ذلك جائز ، والذي يدل على هذا التفصيل ما رواه :
#اشتراط_المواقعة_الفعلية_بعد_الرجعة_لصحة_احتساب_الطلقة_التالية#باب_احكام_الطلاق