رواية 61 — كتاب الطلاق

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن صفوان عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل ان تزوج زوجا غيره ، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي يجامع فيما بين الطلاق والطلاق. وليس لاحد ان يقول ان هذا التفصيل كيف يمكنكم مع ان الاخبار كلها على عمومها وليس في شئ منها تفصيل على ما قلتموه مثل ما رواه :
#اشتراط_المواقعة_الفعلية_بعد_الرجعة_لصحة_احتساب_الطلقة_التالية#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ