رواية 62 — كتاب الطلاق
أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد اظنه عن ابي عبد الله عليهالسلام أو عن المعلى بن خنيس عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلق امراته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل ان يراجع فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع. ثم غير ذلك من الاخبار المتقدمة لانه يجوز لنا ان نخص هذه الاخبار بالخبر الذي رويناه مفصلا لانا ان لم نفعل ذلك ابطلنا حكم الخبر المفصل اصلا ، وابطلنا ايضا حكم الاخبار المتقدمة التي تضمنت جواز الطلاق من غير مراعاة المواقعة وذلك لا يجوز ، وعلى الوجه الذي ذكرناه نكون قد جمعنا بين الاحاديث كلها. قال الشيخ رحمهالله : (ومن طلق امرأته وهي حايض بعد الدخول بها غير غايب عنها لم يقع الطلاق) يدل على ذلك ما رواه :
#اشتراط_المواقعة_الفعلية_بعد_الرجعة_لصحة_احتساب_الطلقة_التالية#باب_احكام_الطلاق