رواية 66 — كتاب الطلاق
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل ويزيد واسماعيل الازرق ومعمر بن يحيى عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام انهما قالا : إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه اياها بطلاق ، وان طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه اياها بطلاق.
#بطلان_الطلاق_في_الحيض_والنفاس_وبعد_الجماع_وبلا_شاهدين_وقصص_تصحيحه#باب_احكام_الطلاق