رواية 67 — كتاب الطلاق
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن بكير وغيره عن ابي جعفر عليهالسلام قال : كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أو يطلقها وهي حائض أوفي دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل ان تحيض فليس طلاقه بطلاق فان طلقها للعدة اكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وان طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ولا يجزي فيه شهادة النساء. قال الشيخ رحمهالله : (ومن طلق امرأته في طهر قد قربها فيه أو طلقها ولم يشهد لم يقع طلاقه). وهذا مما قدمنا القول فيه ، ويزيده تأكيدا ما رواه :
#بطلان_الطلاق_في_الحيض_والنفاس_وبعد_الجماع_وبلا_شاهدين_وقصص_تصحيحه#باب_احكام_الطلاق