رواية 97 — كتاب الطلاق

الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل طلق امراته ثلاثا في مجلس واحد فقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رد على عبد الله بن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهي حائض فابطل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك الطلاق وقال : كل شئ خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة.
#قاعدة_ان_الطلاق_الثلاث_في_مجلس_واحد_على_طهر_يقع_واحدة_فقط#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ