رواية 100 — كتاب الطلاق
فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن مثنى الحناط عن الحسن بن زياد الصيقل قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد. فالوجه في هذا الحديث ايضا ما قدمناه من انه إذا كان الطلاق قد وقع في حال الحيض أو يكون قد وقع في حال السكر أو يكون على الاكراه لان كل ذلك قد بينا انه لا يقع معه الطلاق ، فاما ما رواه :
#قاعدة_ان_الطلاق_الثلاث_في_مجلس_واحد_على_طهر_يقع_واحدة_فقط#باب_احكام_الطلاق