رواية 101 — كتاب الطلاق
علي بن اسماعيل قال : كتب عبد الله بن محمد إلى ابي الحسن عليهالسلام جعلت فداك روى اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزمه تطليقة واحدة فوقع بخطه عليهالسلام أخطئ على ابي عبد الله عليهالسلام انه لا يلزمه الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة ان شاء الله. فاول ما في هذه الرواية انها شاذة مخالفة لاخبار كثيرة قد قدمناها ، وما هذا حكمه لا يعترض به على الاخبار الكثيرة ، ثم انه يحتمل ان يكون المختص بهذا الحكم من كان سكرانا أو مجبرا على الطلاق أو يكون غير مريد له لان جميع ذلك مراعى في الطلاق على ما بيناه وعلى هذا التأويل تلائمت الاخبار واتفقت ولم يسقط منها شئ واماما رواه :
#قاعدة_ان_الطلاق_الثلاث_في_مجلس_واحد_على_طهر_يقع_واحدة_فقط#باب_احكام_الطلاق