رواية 103 — كتاب الطلاق
وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : اياكم والمطلقات ثلاثا فانهن ذوات ازواج!؟ فالوجه في هذه الاخبار ايضا هو انه إذا كان الطلاق واقعا في المحيض أو على أحد الوجوه التي قدمنا ذكرها من انه إذا كان كذلك لا يقع شئ من الطلاق. ويجوز ان يكون المراد بذلك من كان طلاقه متعلقا بشرط فان ذلك ايضا مما لا يقع حسب ما قدمنا القول فيه ويوضح عن هذا المعنى ما رواه :
#قاعدة_ان_الطلاق_الثلاث_في_مجلس_واحد_على_طهر_يقع_واحدة_فقط#باب_احكام_الطلاق