رواية 132 — كتاب الطلاق

فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل ان يدخل بها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلا ينافي الاخبار الاولة التي تضمنت انها تبين بواحدة ، لان المعنى في هذا الحديث انه إذا كان عقد عليها ثلاث مرات كل مرة يطلقها قبل ان يدخل بها فانه والحال هذه لا تحل له حتى تنكح ، زوجا غيره ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#طلاق_غير_المدخول_بها_فوري_بلا_عدة_مع_بقاء_حد_الطلقة_الثالثة#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ