رواية 133 — كتاب الطلاق
علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب عن محمد بن ابي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم وحماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم تزوجها ثم طلقها من غيران يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
#طلاق_غير_المدخول_بها_فوري_بلا_عدة_مع_بقاء_حد_الطلقة_الثالثة#باب_احكام_الطلاق