رواية 141 — كتاب الطلاق

عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت وما حدها؟ قال : إذا اتى لها اقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال : قلت وما حدها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة.
#تحديد_اعمار_وضوابط_عدة_الصغيرة_والآيسة_والمسترابة#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ