رواية 143 — كتاب الطلاق
وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابان بن تغلب عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : عدة المرأة التي لا تحيض ، والمستحاضة التي لا تطهر ، والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة اشهر ، وعدة التي لا يستقيم حيضها ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد حلت للازواج. فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه لانا نحملهما على المسترابة التي مثلها تحيض وليس فيهما ان مثلها لا تحيض ، فإذا كان كذلك حملناهما على ما يوافق الاخبار المتقدمة ولا تضاد والذي يدل على صحة ذلك قوله تعالى : ( واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم يحضن ) فشرط في وجوب العدة عليهما الريبة وذلك دال على ما قدمناه. والذي يزيد ما قدمناه بيانا من ان عدة المسترابة ثلاثة اشهر ما رواه :
#تحديد_اعمار_وضوابط_عدة_الصغيرة_والآيسة_والمسترابة#باب_احكام_الطلاق