رواية 145 — كتاب الطلاق
الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : امران ايهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدتها : إن مرت بها ثلاثة اشهر بيض ليس فيها دم بالشهور ، وان مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة اشهر انقضت عدتها بالحيض ، وتفسير جميل قال : ان مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما ثم حاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت قال : هذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور ، وان مرت بها ثلاثة اشهر بيض لم تحض فيها بانت بالشهور.
#تحديد_اعمار_وضوابط_عدة_الصغيرة_والآيسة_والمسترابة#باب_احكام_الطلاق