رواية 146 — كتاب الطلاق

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن أحمد بن عائذ عن محمد بن حكيم قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام : فقلت : المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد؟ قال : ثلاثة اشهر ، قلت : فانها ارتابت! قال : تعتد آخر الاجلين تعتد تسعة اشهر ، قلت : فانها ارتابت! قال : ليس عليها ارتياب لان الله عزوجل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب. ومن اراد طلاق المسترابة صبر عليها ثلاثة اشهر ثم طلقها ان شاء ، يدل على ذلك ما رواه :
#تحديد_اعمار_وضوابط_عدة_الصغيرة_والآيسة_والمسترابة#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ