رواية 147 — كتاب الطلاق
الحسين بن سعيد عن داود بن ابي يزيد العطار عن بعض اصحابنا قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة التي يستراب بها التي مثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها؟ قال : يمسك عنها ثلاثة اشهر ثم يطلقها. وطلاق من لا يصل الرجل إليها مثل طلاق الغائب عنها زوجها.
#تحديد_اعمار_وضوابط_عدة_الصغيرة_والآيسة_والمسترابة#باب_احكام_الطلاق