رواية 149 — كتاب الطلاق

روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر ابن اذينة عن محمد بن مسلم وزرارة وغير هما عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قال : خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤا : الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قد قعدت من المحيض والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها.
#اشتراط_ظهور_الحمل_او_الطهر_المتجدد_بين_الطلقات_وحكم_توأمين_متعاقبين#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ