رواية 150 — كتاب الطلاق

وعنه عن ابن ابي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : خمس يطلقها الرجل على كل حال : الحامل ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست من المحيض. ومتى طلقها الرجل كانت تطليقة واحدة وعدتها وضع ما في بطنها ، يدل على ذلك ما رواه :
#اشتراط_ظهور_الحمل_او_الطهر_المتجدد_بين_الطلقات_وحكم_توأمين_متعاقبين#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ