رواية 164 — كتاب الطلاق

الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن طلاق السكران وعتقه فقال : لا يجوز قال : وسألته عن طلاق المعتوه فقال : وما هو؟ قلت : الا حمق الذاهب العقل قال : لا يجوز قلت : فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال : لا.
#بطلان_طلاق_السكران_والمكره_والمعتوه_وصحة_طلاق_الاخرس_بالاشارة_والصبي_المميز#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ