رواية 165 — كتاب الطلاق
أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليهالسلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال : لا يجوز. (٢٤٧) أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يكون عنده المرأة فيصمت فلا يتكلم قال : اخرس؟ قلت : نعم قال : فيعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها؟ قلت : نعم أيجوز ان يطلق عنه وليه؟ قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : اصلحك الله فانه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال : بالذي يعرف به من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه لها.
#بطلان_طلاق_السكران_والمكره_والمعتوه_وصحة_طلاق_الاخرس_بالاشارة_والصبي_المميز#باب_احكام_الطلاق