رواية 186 — كتاب الطلاق
الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال : ترثه ما دامت في عدتها ، فان طلقها في حال اضرار فهي ترثه إلى سنة ، فان زاد على السنة يوم واحد لم ترثه وتعتد منه اربعة اشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.
#تفصيل_قاعدة_توارث_زوجة_المريض_المطلق_لمدة_سنة_ما_لم_تتزوج#باب_احكام_الطلاق