رواية 187 — كتاب الطلاق
عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي انه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز ، طلاقه؟ قال : نعم وان مات ورثته وان ماتت لم يرثها. قوله عليهالسلام : وان ماتت لم يرثها ، يعني إذا خرجت من عدتها ، يدل على ذلك ما رواه :
#تفصيل_قاعدة_توارث_زوجة_المريض_المطلق_لمدة_سنة_ما_لم_تتزوج#باب_احكام_الطلاق