رواية 188 — كتاب الطلاق

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وأحمد بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : أيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وان توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فانه يرثها ، وان قتل ورثت من ديته ، وان قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل احدهما الاخر.
#تفصيل_قاعدة_توارث_زوجة_المريض_المطلق_لمدة_سنة_ما_لم_تتزوج#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ